أخبار مهمةالخطبة المسموعةخطبة الأسبوعخطبة الجمعةخطبة الجمعة القادمة ، خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف المصرية مكتوبة word pdfعاجل

خطبة الجمعة القادمة 5 يناير : الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل ، للدكتور محروس حفظي

خطبة الجمعة القادمة

خطبة الجمعة القادمة 5 يناير 2024 م بعنوان : الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل ، للدكتور محروس حفظي ، بتاريخ 23 جمادي الثانية 1445هـ ، الموافق 5 يناير 2024 م . 

 

لتحميل خطبة الجمعة القادمة 5 يناير 2024 م ، للدكتور محروس حفظي بعنوان : الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل .

ولتحميل خطبة الجمعة القادمة 5 يناير 2024 م ، للدكتور محروس حفظي بعنوان : الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل ، بصيغة word أضغط هنا.

لتحميل خطبة الجمعة القادمة 5 يناير 2024 م ، للدكتور محروس حفظي بعنوان : الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل ، بصيغة  pdf أضغط هنا.

 

___________________________________________________________

للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة القادمة

 

للمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف

 

و للمزيد عن مسابقات الأوقاف

 

للمزيد عن أخبار الأوقاف

 

و للمزيد عن الدروس الدينية

عناصر خطبة الجمعة القادمة 5 يناير 2024 م بعنوان : الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل ، للدكتور محروس حفظي :

 

(1) رعايةُ الإسلامِ للطفلِ وعنايتُهُ بهِ.

(2) التكاتفُ والمشاركةُ بينَ الوالدينِ في تربيةِ الأطفالِ.

(3) وجوهُ الصحةِ الإنجابيةِ الوقائيةِ للطفلِ في الإسلامِ.

 

ولقراءة خطبة الجمعة القادمة 5 يناير 2024 م بعنوان : الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل ، للدكتور محروس حفظي : كما يلي: 

«الصحةُ الإنجابيةُ بينَ حقِّ الوالدينِ وحقِّ الطفلِ»

بتاريخ 29 جمادى الآخر 1445 هـ = الموافق 5 يناير 2024 م

الحمدُ للهِ حمدًا يُوافِي نعمَهُ، ويُكافِىءُ مزيدَهُ، لكَ الحمدُ كمَا ينبغِي لجلالِ وجهِكَ، ولعظيمِ سلطانِكَ، والصلاةُ والسلامُ الأتمانِ الأكملانِ على سيدِنَا مُحمدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أمَّا بعدُ ،،،

العنصر الأول من خطبة الجمعة القادمة 5 يناير 

(1) رعايةُ الإسلامِ للطفلِ وعنايتُهُ بهِ:

لقد أولَى الإسلامُ الأطفالَ عنايةً فائقةً، واهتمَّ بهِم اهتمامًا خاصًا؛ لِمَا تؤديهِ مِن دورٍ حيويٍّ في بقاءِ النسلِ البشرِي، واستمرارِ الحياةِ على هذه البسيطةِ، فهي بمثابةِ اللبنةِ الأولَى في إعدادِ المجتمعِ القويمِ، وهي التي تُشكلُ حجرَ الأساسِ في البناءِ المجتمعِي، بل تمتدُّ حتى بعدَ الموتِ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:

«إِذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» (مُسْلِمٌ)، ولذا يكونُ صلاحُ الأبناءِ شفاعةً للآباءِ، وقرةً لأعينهِم، كما قالَ ربُّنَا: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً﴾، بل رفقاءَ لهُم في الجنةِ «وَإِنْ لَمْ يَبْلُغُوا عَمَلَهُمْ؛ لِتَقَرَّ أَعْيُنُ الْآبَاءِ بِالْأَبْنَاءِ عِنْدَهُمْ فِي مَنَازِلِهِمْ، فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمْ عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ بِأَنْ يَرْفَعَ النَّاقِصَ الْعَمَلِ بِكَامِلِ الْعَمَلِ، وَلَا يَنْقُصَ ذَلِكَ مِنْ عَمَلِهِ وَمَنْزِلَتِهِ لِلتَّسَاوِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَاكَ» قالَ ربُّنَا: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ .

وقد أعطَى الإسلامُ للأطفالِ حقوقًا لا حصرَ لهَا بدءًا مِن حقِّهِ في الحياةِ فلا يملكُ أحدٌ إزهاقَ روحِهِ أو سلبَ حياتِهِ قالَ تعالَى:

﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبِيراً﴾، ثُمَّ أوجبَ على الوالدِ الإنفاقَ عليهِم ورعايتَهُ والاهتمامَ بهِ ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، كما أوجبَ على الوالدينِ العدلَ بينَ الأطفالِ والمساواةِ بينَهُم وعدمَ تمييزِ أحدهِمَا على الآخرِ، وأنْ نلاطفَهُم ونتوددَ إليهِم، كمَا حرّمَ الإسلامُ العنفَ تجاهَ الأطفالِ ماديًّا كان أم معنويًّا، وجرَّمَ فاعلَهُ.

كما وضعَ القرآنُ حزمةً متكاملةً مِن الوصايا والنصائحِ التربويةِ كي نسلكَهَا مع الطفلِ الصغيرِ حتى يُؤهلَ مستقبلًا لإعمارِ هذا الكونِ وما فيهِ، وفي صايَا لقمانِ الحكيمِ وهو يعظُ ابنَهُ ويربيه ما يضعُ أمامَهُ وأمامَ الجميعِ حزمةً مكتاملةً وإرشاداتٍ مضيئةً تنيرُ الطريقَ أمامَهُ وتحميه مِمّا سيواجههُ في هذه الحياةِ المتقلبةِ حيثُ اشتملتْ على ما يهدِى إلى العقيدةِ السليمةِ وإلى الأخلاقِ الكريمةِ، وإلى مراقبةِ الخالقِ- عزَّ وجلَّ- وإلى أداءِ العباداتِ التي كلفنَا- سبحانَهُ- بهَا.

العنصر الثاني من خطبة الجمعة القادمة 5 يناير 

(2) التكاتفُ والمشاركةُ بينَ الوالدينِ في تربيةِ الأطفالِ:

لقد ضبطَ الإسلامُ إنجابَ الأولادِ بضوابطَ محكمةٍ تضمنُ إخراجَ ذريةٍ طيبةٍ تَقَرُّ بهَا الأعينُ، ويتقدمُ بهَا المجتمعُ والوطنُ، وذلك بوجودِ نسلٍ قويٍّ خالٍ مِن الأمراضِ الوراثيةِ، والعُقدِ النفسيةِ، والمشاكلِ الاجتماعيةِ فإنَّ هذا يكونُ سببًا قويًّا في برِّ الأولادِ لآبائِهِم وأمهاتِهِم، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَحِمَ اللَّهُ وَالِدًا أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى بِرِّهِ بِالْإِفْضَالِ عَلَيْهِ» (ابن أبي شيبة).

وقد أمرَ دينُنَا الزوجينِ معًا المشاركةَ في إعدادِ وتربيةِ الأولادِ، سواءٌ كان ذلك خلقيًّا، أو علميًّا، أو بدنيًّا، أو اجتماعيًّا، ولم يجعلْ المسئوليةَ ملقاةً على عاتقِ أحدهِمَا دونَ الآخرِ قالَ ربُّنَا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾، وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (متفق عليه)، لذا يجبُ عليهمَا تنشئةُ الأولادِ على القيمِ الصحيحةِ، والأخلاقِ الرفيعةِ، والعاداتِ والتقاليدِ النافعةِ، وغرسِ المعانِى الساميةِ كحبِّ الخيرِ، والأعمالِ الصالحةِ، وأهميةِ الوقتِ وتنظيمهِ، وحبِّ الأوطانِ والنهوضِ بهَا، والبعدِ عن رفقاءِ السوءِ، كما يجبُ أنْ نوفرَ لهُم الصحةَ والأمانَ والاستقرارَ الأسرِي حتى نُخرجَ منهم شخصيةً نعتزُّ ونفتخرُ بها، وتكونُ طريقًا لنَا للفوزِ بخيرَيِ الدنيَا والآخرةِ.

العنصر الثالث من خطبة الجمعة القادمة 5 يناير 

(3) وجوهُ الصحةِ الإنجابيةِ الوقائيةِ للطفلِ في الإسلامِ:

تعددتْ مظاهرُ الصحةِ الإنجابيةِ الوقائيةِ للطفلِ في دينِنَا الحنيفِ، ومِن أبرزِ تلك المظاهرِ ما يلِي:

أولًا: حسنُ اختيارِ الزوجِ والزوجةِ خُلقيًّا وصحيًّا:

رغّبَ الشارعُ الرجلَ أنْ يحسنَ اختيارَهُ الزوجةَ الصالحةَ، وكذا المرأة

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» (متفق عليه)

فحدّدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهمَّ الأُسسِ التي بها يختارُ الإنسانُ شريكَ حياتِهِ :

«الخُلقُ، المالُ، الحسبُ، الجمالُ»

وهذه الأشياءُ الأربعُ عليها مدارُ طلبِ الإنسانِ ولا تخرجُ عنها، وأخّرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الدينَ»؛

لأنَّه هو الأساسُ المتينُ الذي تقومُ عليه الرابطةُ الأسريةُ وبهِ تدومُ، ثم تأتِي المعاييرُ بعدَهُ تباعًا، ولذا ذمَّ نبيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن يرفضُ صاحبَ الأخلاقِ الفاضلةِ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» (الترمذي)؛ لأنَّ باقِي المواصفاتِ قد تذهبُ بينَ عشيةٍ وضحاهَا، فالجمالُ يبلَى مع مرورِ الأيامِ، والمالُ قد يذهبُ مع تقلباتِ،،،، الأحوالِ، والفخرُ بالنسبِ لا دخلَ للإنسانِ في اختيارِه، وكلُّنَا لآدام، وآدامُ مِن ترابٍ، عَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ، وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ، فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ، وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلَأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ» (ابن ماجه)، أمّا إذا كان الاختيارُ قائمًا على الخُلقِ فإنَّ الرجلَ سيحترمُ زوجَهُ ويكرمُها أحبَّهَا أو كرهَهَا، مع الأخذِ في الاعتبارِ بأنَّ الكفاءةَ في الزواجِ معتبرةٌ عند الفقهاءِ – وهو قولٌ للشافعيةِ والحنفيةِ – مِن الناحيةِ الإقتصاديةِ والثقافيةِ والاجتماعيةِ والصحيةِ وغيرِهَا؛ لأنَّ هذا أبقَى لاستمرارِ عشِّ الزوجيةِ، وهناءِ الحياةِ الأسريةِ.

وقد اشترطَ الفقهاءُ في الزوجِ أنْ يكونَ خاليًا مِن العيوبِ الظاهرةِ:

كالعمَى والخصيِ والعُنةِ والجبِّ وغيرِهَا مِمّا يؤثرُ على الحياةِ الزوجيةِ، كما اشترطوا في الزوجةِ ألّا تشتملَ على عيبٍ يخلُّ بالاستمتاعِ بهَا، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: “أَرْبَعٌ لَا يَجُوزُ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ: الْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ وَالْبَرْصَاءُ وَالْغَلْفَاءُ” (سنن الدارقطني) .

بل مَن تزوّجَ بامرأةٍ وبها عيبٌ ولم يطلعْ عليهِ قبلَ الزواجِ وغرّهُ أهلُهَا كان له حقُّ الفسخِ والرجوعِ على مَن غرَّهُ، فعن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا، فَوَجَدَ بِهَا بَرَصًا، أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ مَجْذُومَةً، فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا» (سنن سعيد بن منصور) .

ثانيًا: جعلَ الإسلامُ الرضاعةَ حولينِ كاملينِ، ومنعَ الحملَ أثناءَ الرضاعِ:

 كثيرًا ما يخفقُ البعضُ في الرضاعةِ

إمّا أنْ يسندَ الطفلَ إلى غيرِ أمِّهِ مِن أولِ وهلةٍ، فلا يكونُ لهُ علاقةٌ بأمّهِ

ولو كانت قادرةً على الرضاعةِ

وهذا ينشئُ الطفلَ مبتورَ الصلةِ والحنانِ مع أمّهِ؛

فلا تجدهُ مثلَ ذلك الابنِ الذي نشأَ على ثديِ أمّهِ

يشعرُ أنَّها أمٌّ وأنّهَا قريبةٌ مِن قلبِه وأنَّها ذاتُ صلةٍ.

وتجدُ بعضَ البيوتِ يفرطُ في هذا الجانبِ، فيستقدمُ كثيرًا مِن المرضعاتِ، أو كثيرًا مِن الوسائلِ للرضاعةِ، ويتركُ الأمَّ ولو كانت قادرةً، وهذا خطأٌ ظهرتْ آثارُهُ في التربيةِ على الأطفالِ عندمَا نشأَ فيهم العقوقُ أو الجفاءُ أو القطيعةُ مع الأمهاتِ، ينظرُ إليهَا وكأنَّها أمامَهُ حجرٌ لا يجدُ صلةً، ولا يجدُ حنانًا، ولا عطفًا؛

لأنَّ لبنَهَا ما سرَى في شرايينِهِ وعروقِهِ، وهذه حكمةُ اللهِ عزَّ وجلَّ، واللهُ عزَّ وجلَّ ذكرَ الرضاعةَ في القرآنِ فبعدَ أنْ بيّنَ ربُّنَا- سبحانَهُ- حقوقَ الزوجينِ في حالتي اجتماعهِمَا وافتراقهِمَا، أردفَ ذلك ببيانِ حقوقِ الأطفالِ الذين يكونونَ ثمرةً لهذا الزواجِ، فقالَ تعالى:﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾، وقد عبرتْ الآيةُ عن الطلبِ بالرضاعِ بصيغةِ الخبرِ؛ للإشعارِ بأنَّ إرضاعَ الأمِّ لطفلِهَا عملٌ توجبُهُ الفطرةُ، وتنادِي بهِ طبيعةُ الأمومةِ.

تابع خطبة الجمعة القادمة 5 يناير 

وهنا يتبينُ لنا مظهرٌ مِن مظاهرِ رعايةِ اللهِ- تعالى- للإنسانِ منذُ ولادتِه بل منذُ تكوينِهِ في بطنِ أمّهِ جنينًا، فقد أمرَ- سبحانه- الأمهاتِ أنْ يقمنَ بإرضاعِ أولادِهِنَّ في تلك المدةِ؛ لأنّ لبنَ الأمِّ هو أفضلُ غذاءٍ لطفلِهَا في هذه الفترةِ، وأسلَمُ وسيلةٍ لضمانِ صحتِهِ ونموِّهِ، ولصيانتِهِ مِن الأمراضِ النفسيةِ والعقليةِ، فقد أثبتَ الأطباءُ الثقاةُ أنَّ الطفلَ كثيرًا ما يُصابُ بأمراضٍ جسميةٍ ونفسيةٍ وعقليةٍ نتيجةَ رضاعتِهِ مِن غيرِ أمِّهِ، كما أثبتُوا أنَّ عنايةَ الأمِّ بطفلِهَا في هذه الفترةِ عن طريقِ إرضاعِهِ ورعايتِهِ، تؤدِّى إلى تحسنِ أحوالِهِ .

إنَّ المسلمَ يوقنُ أنَّ المرضَ ابتلاءٌ مِن اللهِ تعالى لكنَّه مأمورٌ شرعًا أنْ يأخذَ بالأسبابِ، ويقِي أسرتَهُ مِمّا يضرُّهَا، أو يذهبُ صحتهَا، وكما قِيلَ:«الصحةُ تاجٌ على رؤوسِ الأصحاءِ لا يراهَا إلّا المرضَى» وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ» (البخاري) .

والمقصودُ بتحديدِ الحولينِ قطعُ التنازعِ بينَ الزوجينِ إذا تنازعَا في مدةِ الرضاعِ، فإذا اتفقَ الأبُّ والأمُّ على أنْ يفطمَا ولدهمَا قبلَ تمامِ الحولينِ كان لهما ذلك إذا لم يتضررْ الولدُ بهذا الفطامِ، وإنْ أرادَ الأبُّ أنْ يفطمَهُ قبلَ الحولينِ ولم ترضَ الأمُّ أو العكس، لم يكنْ لأحدهِمَا ذلك.

لقد جعلَ الإسلامُ الرضاعةَ سنتين:

حتى يأخذَ الطفلُ حقَّهُ مِن التغذيةِ والرعايةِ والحمايةِ الجسديةِ والنفسيةِ بل حتى لو وجدَ ما يكفيهِ مِن اللبنِ وكانتْ أمُّهُ حاملًا فإنَّ هذا اللبنَ الذي يتناولُهُ حالَ الرضاعِ سيكونُ ضارًّا بهِ ويلحقُهُ بهِ أذَى؛ ولذا سمّاهُ في الحديثِ “غِيلةً” بكسرِ أولِه أي: نكاحُ الحاملِ والأخذُ على غرةٍ أو أنْ ترضعَ المرأةُ وهي حاملٌ، قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ» (مسلم) .

وكلّمَا تمَّ الرضاعُ وحسنُ، كان أحسنَ وأجودَ وأمكنَ، ولا بدَّ مِن اختيارِ البيئةِ التي يرضعُ فيها الطفلُ؛ ولذا ينبغي للمرضعِ إذا أرادتْ فطامَهُ أنْ تفطمَهُ على التدريجِ، ولا تفاجئهُ بالفطامِ وهلةً واحدةً بل تعودُهُ إيَّاهُ، ولا يفطمُ الطفلُ قبلَ السنتينِ إلّا بالتراضِي والتشاورِ بينَ الأبوينِ لقولِه تعالى: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ﴾، فلا يحقُّ لأحدِ الأبوينِ أنْ يتفردَ بقرارِ فطمِ الولدِ، تصوروا وتأملوا قضيةَ فطمِ الولدِ، ليس الأبُّ حرًّا فيها ولا الأمُّ، لا بدَّ مِن قرارٍ مشتركٍ مبنِي على مصلحةِ الولدِ، وربَّما يحتاجانِ إلى مشاورةِ الطبيبِ، كلُّ هذا احتياطًا لسلامةِ الطفلِ، وتغذيتِه ومصلحتِه جاءتْ بهِ الشريعةُ، أسمَى شريعة.

ثالثًا: حرّمَ الإسلامُ وقوعَ الضررِ بالوالدينِ: أوجبَ الإسلامُ المحافظةَ على صحةِ الأمهاتِ، والبعدِ عمّا يؤذيهنَّ، فقال تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾، فالضررُ مرفوعٌ ومزالٌ فى شريعةِ الإسلامِ فى كلِّ حالٍ مصداقًا لقولِ الحبيبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ» (الحاكم وصححه ووافقه الذهبي) .

تابع خطبة الجمعة القادمة 5 يناير 

إنَّ الآيةَ السابقةَ تقررُ أنَّهٌ لا ينبغِي أنْ يقعَ ضررٌ على الأمِّ بسببِ ولدِهَا بأنْ يستغلَّ الأبُّ حنوهَا على وليدِهَا فيمنعُهَا شيئًا مِن نفقتِهَا، أو يأخذُ منها طفلَهَا وهي تريدُ إرضاعَهُ، أو يكلفُهَا بما ليس في مقدورِهَا أو ما يخالفُ وظيفتهَا، ومِن أعظمِ الضررِ الذي يقعُ على الأمِّ ألّا تُعطِي نفسَهَا فترةً تستعيدُ فيهَا كاملَ صحتِهَا عقبَ الولادةِ، فليس مِن الإنصافِ ولا الحكمةِ أنْ تلدَ مولودًا تلو الآخرِ دونَ مراعاةِ حقِّ نفسِهَا وحقِّ ولديهَا، ولذا أجازَ الفقهاءُ للمرأةِ أنْ تتناولَ وسيلةً تمنعُهَا مِن الحملِ لإتمامِ الرضاعةِ ما لم تكنْ هذه الوسيلةُ مضرةً بجسمِهَا أو تؤثرُ عليهَا آجلًا أو عاجلًا قياسًا على جوازِ “العزلِ”، وقد صحَّ عن جَابِرٍ قَالَ:«كُنَّا نَعْزِلُ، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ» (مسلم)، قال النووي: “العزلُ هو أنْ يجامعَ فإذا قاربَ الإنزالَ نزعَ، وأنزلَ خارجَ الفرجِ” أ.ه.

يقولُ ابنُ الهمامِ: (العزلُ جائزٌ عندَ عامةِ العلماءِ، وكرهَهُ قومٌ مِن الصحابةِ وغيرِهِم، والصحيحُ الجوازُ) أ.ه.

ولا ينبغي كذلك أنُ يقعَ ضررٌ على الأبِّ بسببِ ولدِهِ بأنْ تكلفَهُ الأمُّ بما لا تتسعُ له قدرتُهُ مستغلةً محبتَهُ لولدِهِ، قال ربُّنَا:﴿لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها﴾، وقال أيضًا:﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾.

إنَّ الإسلامَ لم يكلفْ الوالدَ في الإنفاقِ عليهِ وعلى أمهِ إلّا بالقدرِ الذي تتسعُ لهُ مقدرتُهُ

بدونِ إرهاقٍ أو مشقةٍ

وتلك هي سنةُ الإسلامِ في جميعِ تكاليفِهِ

فاللهُ- تعالَى- ما كلَّفَ عبادَهُ إلّا بما يستطيعونَهُ ويطيقونَهُ بدونِ عسرٍ أو عنتٍ، قالً تعالى:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ .

وقد يقولُ قائلٌ: إنَّ الإسلامَ حثَّ على التناسلِ والتكاثرِ، لكنَّ الكثرةَ إمّا أنْ تكونَ كثرةً صالحةً قويةً منتجةً متقدمةً يمكنُ أنْ نباهِي بها الأممَ في الدنيا وأنْ يباهِي بها نبيُّنَا صلَّى اللهُ عليهِ وسلم الأممَ يومَ القيامةِ فتكونُ كثرةً نافعةً مطلوبةً وإليها الإشارةُ في قولِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَنَاكَحُوا، تَكْثُرُوا، فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (مصنف عبد الرازق) .

وإمَّا أنْ تكونَ كثرةً كغثاءِ السيلِ عالةً على غيرِهَا جاهلةً متخلفةً في ذيلِ الأممِ فهي والعدمُ سواءٌ، قال تعالى: ﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ﴾، فالعبرةُ ليستْ بالكثرةِ فقط، وإنَّما بتوجيهِ تلك الكثرةِ والعملِ على حسنِ توجيهِهَا مِن أجلِ خدمةِ دينِهَا ووطنِهَا، فعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا، فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ»، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: «حُبُّ الدُّنْيَا، وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ» (أبو داود، وأحمد).

تابع خطبة الجمعة القادمة 5 يناير 

الخلاصةُ: أنَّ مقصدَ الشارعِ الحكيمِ مِن “تنظيمِ النسلِ” أمرانِ:

الأولُ: الوفاءُ بالحقوقِ التداوليةِ المقررةِ للأبناءِ في ذمةِ الآباءِ ضمانًا لحسنِ تربيتِهِم، عَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» (أبو داود)، وفي رواية: “من يعول” (النسائي) .

الثاني: منعُ الظلمِ الذي يلحقُ بالأفرادِ في نطاقِ الانتفاعِ بالمباحاتِ العامةِ، أدَّى بنَا إلى التصارعِ على أبسطِ مقوماتِ الحياةِ وضروراتِهَا، والتنافسِ على فرصةٍ للحياةِ الكريمةِ دونَ الحصولِ عليهَا إلّا بشقِّ الأنفسِ حتى أصبحَ فسادَ هذا المسلكِ واضحًا يحتاجُ إلى علاجٍ حاسمٍ يستدعِي تكاتفَ الجميعِ.

رابعًا: موقفُ الإسلامِ مِن زواجِ القاصراتِ:

أباحَ الإسلامُ للشابِ الزواجَ إذا ملكَ القدرةَ البدنيةَ والماليةَ وكان واعيًا بمقاصدِ الزواجِ، مدركًا بمسئوليتِهِ وعواقبِهِ، قادرًا على تربيةِ أولادِهِ، قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» (البخاري) .

ومِن خلالِ الاستقراءِ والواقعِ تبيَّنَ أنَّ “زواجَ القاصراتِ” يؤدِّي إلى الكثيرِ مِن المفاسدِ والأضرارِ في المجتمعِ،

ويتعارضُ مع مقاصدِ الشريعةِ الإسلاميةِ والحكمةِ مِن الزواجِ، ويتنافَى مع الحفاظِ على تماسكِ الأسرةِ وترابطِهَا، بل يمثلُ جريمةً في حقهِنَّ لاسيَّما وأنَّ الفتاةَ القاصرَ ليس لديها القدرةَ على تحملِ مسؤوليةِ الحياةِ الزوجيةِ والقيامِ بالأعباءِ الماديةِ والمعنويةِ اللازمةِ لاستمرارِهَا مِمّا ينتجُ عنه الكثيرُ مِن المفاسدِ التي تؤدِّي لفشلِ هذه الزيجاتِ وانتشارِ حالاتِ الطلاقِ المبكرِ، وما ينتجُ عنه مِن أضرارٍ جسيمةٍ تؤثرُ على صحةِ الفتاةِ وجنينِهَا، والقاعدةُ الشرعيةُ تقررُ أنَّ «دَفعَ المفاسِد مُقدَّمٌ على جلبِ المصالِح» .

إنَّ الزواجَ في الإسلامِ ليس مجردَ وسيلةٍ مشروعةٍ لقضاءِ شهوةٍ أو رغبةٍ فقط، بل هو رباطٌ مقدسٌ له حقوقٌ وواجباتٌ حريٌّ بكلِّ شابٍ وفتاةٍ أنْ يعيَهَا، ويقفَ عليهَا قبلَ الإقدامِ على هذا المشروعِ الذي سيترتبُ عليهِ أولادًا وزوجًا سيُسألُ عنهما يومَ القيامةِ، فيجبُ على الزوجينِ أنْ يعلمَا ما لهُمَا وما عليهِمَا؛ لتسودَ المودةُ والمحبةُ بينهُمَا .

خامسًا: زواجُ الأقاربِ:

الأصلُ أنَّ المسلمَ يجوزُ لهُ الزواجُ بمَا لم ينص الشارعُ الحكيمُ على تحريمِ نكاحِهِ قالَ ربُّنَا:

﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾

وقالَ أيضًا:

﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَراءَ ذلِكُمْ﴾

والعبرةُ بتوفرِ الكفاءةِ والصفاتِ الحسنةِ في الزوجينِ دونَ النظرِ إلى مسألةِ القرابةِ

لكنْ أشارتْ العديدُ مِن الدراساتِ ودلّتْ التجاربُ المعيشيةُ المنظورةُ

على أنَّ زواجَ الأقاربِ خاصةً إذا كان مِن الدرجةِ الأولَى

قد يعودُ بالضررِ على المولودِ بل قد يخلقُ فرصًا أكبر لظهورٍ أمراضٍ نادرةِ الوقوعِ خارجَ دائرةِ الأقاربِ

وهو ما يدفعُ ثمنَهُ حالَ حصولِهِ كلٌّ مِن الأولادِ وذويهِم والمجتمعِ على حدٍّ سواء

وأخذًا بقاعدةِ:

«الضررُ يُزالُ»

فإنَّه يجبُ على الخاطبينِ قبلَ إبرامِ عقدِ الزواجِ أنْ يقومَا بإجراءِ الفحوصِ الطبيةِ الدقيقةِ:

للتأكدِ مِن مناسبتِهِمَا بمَا لا يعودُ بالضررِ عليهِمَا وعلى أولادِهِمَا مستقبلًا

وصدقَ مَن قالَ: «الزواجُ مِن القريبةِ أصبرُ، ومِن البعيدةِ أنجبُ»

أصبرُ؛ لأنَّها تصبرُ عادةً وتتحملُ كثيرًا

والمحافظةُ على الرحمِ والقرابةِ

وأنجبُ: بمعنَى أنَّ الولدَ يكونُ أكثرَ نجابةً وتأملْ

فقهَ سيدِنَا عمرَ رضي اللهُ عنهُ فعَن ابْنِ أبِي مليكَةَ قَالَ:

قَالَ عمرُ لآلِ السَّائِبِ: «قد أضويتُم؛ فأنكحُوا فِي النوابغِ» (كنز العمال) .

يقولُ الإمامُ الغزاليُّ:

(وذلك أنَّ العربَ تزعمُ أنَّ ولدَ الرجلِ مِن قرابتِه يجيءُ ضاويًا نحيفًا غيرَ أنَّهُ يجيءُ كريمًا على طبعِ قومِهِ) أ.ه. (الإحياء2 / 972) .

نسألُ اللهَ أنْ يفرّجَ كروبَنَا

وأنْ يزيلَ همومَنَا، وأنْ يذهبَ أحزانَنَا

ونسألُكَ يا اللهُ أنْ تجعلَ بلدَنَا مِصْرَ سخاءً رخاءً

أمنًا أمانًا، سلمًا سلامًا وسائرَ بلادِ العالمين

وأنْ توفقَ ولاةَ أُمورِنَا لِمَا فيهِ نفعُ البلادِ والعبادِ.

كتبه: الفقير إلى عفو ربه الحنان المنان

د / محروس رمضان حفظي عبد العال

 مدرس التفسير وعلوم القرآن – كلية أصول الدين والدعوة – أسيوط

_____________________________________

للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة القادمة

 

وللإطلاع علي قسم خطبة الجمعة

 

تابعنا علي الفيس بوك

 

الخطبة المسموعة علي اليوتيوب

 

للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة باللغات

 

وللإطلاع ومتابعة قسم خطبة الأسبوع و خطبة الجمعة القادمة

 

للمزيد عن أخبار الأوقاف

 

وللمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف

 

للمزيد عن مسابقات الأوقاف

اظهر المزيد

كتب: د.أحمد رمضان

الدكتور أحمد رمضان حاصل علي الماجستير من جامعة الأزهر بتقدير ممتاز سنة 2005م ، وحاصل علي الدكتوراه بتقدير مع مرتبة الشرف الأولي من جامعة الأزهر الشريف سنة 2017م. مؤسس جريدة صوت الدعاة ورئيس التحرير وكاتب الأخبار والمقالات المهمة بالجريدة، ويعمل بالجريدة منذ 2013 إلي اليوم. حاصل علي دورة التميز الصحفي، وقام بتدريب عدد من الصحفيين بالجريدة. للتواصل مع رئيس التحرير على الإيميل التالي: [email protected] رئيس التحريـر: د. أحمد رمضان (Editor-in-Chief: Dr. Ahmed Ramadan) للمزيد عن الدكتور أحمد رمضان رئيس التحرير أضغط في القائمة علي رئيس التحرير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »