تعديل قانون عمل الإمام
اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة القرار الخاص بتنظيم عمل الإمام على ما يأتي :
1- تُستَبدَل المواد الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة من القرار الوزارى رقم 91 لسنة 2003م بالمواد التالية:ــ
مادة 12 :ــ يبدأ الدرس الدينى بعد صلاة المغرب وحتى صلاة العشاء أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
ويبدأ ميعاد إلقاء الدرس الدينى خلال شهر رمضان من بعد صلاة العصر وحتى قبل صلاة المغرب.
مادة 13:ــ تُقَسَم موضوعات الدرس الدينى بالمسجد كل أسبوع على النحو التالى:ــ
يوم الأحد : فى الأخلاق والسلوك والآداب والحقوق والواجبات وفقاً للخطة الشهرية والسنوية للوزارة.
يوم الثلاثاء : فى السيرة والسنة.
يوم الخميس : فى الفقه.
مادة 14:ــ يكون يوم السبت راحة كاملة للإمام ويؤدى درس الراحة يوم الأربعاء بين المغرب والعشاء ، وتؤدى القافلة الدعوية يوم الاثنين من كل أسبوع بمراكز الشباب أو قصور الثقافة أو الشركات أو الهيئات أو المؤسسات الكبرى أو المساجد وفقاً للخطة التى تضعها المديرية وتعتمدها الوزارة.
2- تُحظر إقامة الجمعة في الزوايا والمصليات التي تقل مساحتها عن ثمانين مترًا إلا للضرورة وبتصريح كتابي يعتمد من رئيس القطاع الديني بالوزارة ، و يقدم مدير كل مديرية بيانا تفصيليا بالزوايا التي تقتضي الضرورة إقامة الجمعة فيها في موعد أقصاه شهر من تاريخه للنظر في اعتماده من رئيس القطاع الديني.
ويعاقب من يخطب في أي زاوية غير مصرح بإقامة الجمعة فيها بإلغاء تصريح خطابته إن كان مصرحًا له ، وبتطبيق القانون عليه إن كان غير مصرح له ، ويعد مقصّرًا في واجباته الوظيفية تقصيرًا يستوجب المساءلة الإدارية والقانونية كل مسئول يسمح بذلك.