الأزهر: الإعلان عن توافر عدد من وحدات السكن الإداري للعاملين بمنطقتي البحيرة والوادي الجديد
تعلن الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالأزهر الشريف، عن فتح باب التقدم بطلبات التخصيص؛ للانتفاع بشغل عدد من وحدات السكن الإداري بمنطقتي الوادي الجديد والبحيرة الأزهرية، وذلك على النحو التالي:
منطقة الوادي الجديد: وحدة السكن الإداري رقم (6) بحي البساتين، بجوار معهد ناصر الإعدادي الثانوي، بمدينة الخارجة، بمنطقة الوادي الجديد الأزهرية كسكن إداري عائلي، لمدة عام من تاريخ موافقة السلطة المختصة قابل للتجديد؛ بشرط استمرار توفر شروط شغل السكن الإداري.
منطقة البحيرة الأزهرية: وحدات السكن الإداري أرقام، (5، 9، 10) بالعمارة (٢١) بمدينة النوبارية، كسكن إداري عائلي لمدة عام من تاريخ موافقة السلطة المختصة قابل للتجديد؛ بشرط استمرار توافر شروط شغل السكن الإداري.
وذلك وفقًا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم (351) لسنة ۲۰۲۱م، بشأن تنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المعينين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية، ومنشور وكيل الأزهر رقم (1) لسنة ٢٠٢٣م بشأن ضوابط الانتفاع بالمساكن المُلحقة بالأزهر الشريف، والضوابط الخاصة بالإعلان عن شغل وحدات السكن الإداري المعتمدة من السلطة المختصة في (13) ديسمبر 2024م؛ أن يكون التقديم خلال الفترة من الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2024م، ولمدة (15) يومًا؛ حيث تنتهي الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024م.
وذلك وفق الشروط التالية:
أن يكون العامل شاغلًا لوظيفة دائمة أو مؤقتة.
ألا يجمع العامل بين الانتفاع بأي من وحدات السكن الإداري وأي إستراحة أخرى في المحافظة الواحدة، مع تقديمه إقرار بذلك.
أن يكون محل إقامة العامل خارج النطاق الجغرافي للمحافظة الواقع بها السكن الإداري المراد شغله، أو أن يكون مقيمًا داخل النطاق الجغرافي للمحافظة؛ بشرط ألا تقل المسافة بين محل إقامته ومحل عمله عن (٥٠) كم؛ على أن يتم إثبات محل الإقامة وَفقًا لما هو مُدوَّن ببطاقة الرقم القومي، وبشرط أن تكون صادرة قبل ستة أشهر من تاريخ الإعلان.
عدم امتلاك طالب السكن أو زوجته وحدة سكنية داخل النطاق الجغرافي الواقع به الوحدة السكنية المعلن عنها؛ وفقًا لما هو موضح بالبند السابق.
وعلى من يرغب في الترخيص له بالانتفاع بالسكن، التقدم بطلب على هذا الرابـــــــط، مع تقديم الأوراق التالية للمنطقة:
طلب ترخيص للانتفاع بالسكن الإداري مُوقَّع من صاحب الشأن، ومعتمد من المنطقة أو الإدارة التعليمية، أو المعهد التابع له، يمكن تحميله من المُرفقات.
خطابَيْن من بنك الإسكان والتعمير وجهاز المدينة؛ بعدم تخصيص شقة سكنية لطالب السكن أو لزوجته بذات النطاق الجغرافي الواقع به السكن الإداري؛ وفقًا لما هو موضح بالبند الثالث من الشروط المطلوبة للتقديم.
صورة من بطاقة الرقم القومي لطالب السكن، صادرة قبل تاريخ الإعلان بمدة لا تقل عن ستة أشهر.
بیان حالة وظيفية معتمد وصادر عن الإدارة العامة للشئون الوظيفية، مُبيَّن به جميع البيانات، ومحل الإقامة من واقع ملف الخدمة؛ مطابقًا لبطاقة الرقم القومي.
إقرار بعدم الجمع بين الانتفاع بالسكن الإداري وأي إستراحة أخرى في المحافظة الواحدة، مُعتمد من رئيس اللجنة بالمنطقة؛ بما يفيد توقيع الإقرار من صاحب الشأن أمام أعضاء اللجنة.
إقرار بالالتزام بجميع الضوابط والأحكام الصادرة بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم (٢٥١) لسنة ٢٠٢١م، والمنشور رقم (۲۰۲۲) بشأن ضوابط الانتفاع بالمساكن الملحقة بالأزهر الشريف، مع الالتزام بالوحدة التي سيتم ترشيحه للانتفاع بها.
الضوابط والأحكام:
· توفر المنطقة الأزهرية الإجراءات اللازمة؛ لمعاينة تلك الوحدات طوال فترة الإعلان، خلال مواعيد العمل الرسمية.
· مدة الترخيص بالانتفاع عام واحد من تاريخ موافقة السلطة المختصة قابل للتجديد؛ على أن تقوم اللجنة الفرعية بالمنطقة قبل نهاية الترخيص بشهرين بالتأكد من توافر الشروط اللازمة كافة للتجديد، وعلى أن يعتمد رأي اللجنة الفرعية من اللجنة الرئيسة بالمشيخة قبل موعد التجديد بوقت كافٍ.
· يتم إرفاق إفادة صادرة من الجهات المختصة بالمسافة الواقعة بين محل الإقامة ومحل أداء العمل، يتم إحضارها بمعرفة الشئون الإدارية بالمنطقة، وتُعتَمد من رئيس اللجنة الفرعية بالمنطقة.
· يتم إعلان أسماء من تم اختيارهم للانتفاع بالسكن الإداري على البوابة الإلكترونية للأزهر وبلوحة إعلانات المنطقة، خلال عشرة أيام من تاريخ موافقة السلطة المختصة، وتُكلَّف اللجنة الفرعية بالمنطقة باتخاذ اللازم نحو إخطارهم واستكمال الإجراءات اللازمة للتسكين؛ على أن يتم عمل قرعة علنية بحضور من تم اختيارهم؛ للانتفاع بالسكن الإداري؛ لتحديد الوحدة التي تخصص لكل منتفع، ويتم عمل محضر بذلك، يوقع عليه أعضاء اللجنة الفرعية والمنتفعون، وتُسلَّم الوحدات في موعد أقصاه شهر من تاريخ إعلان الأسماء.
· على من يرغب من المتقدمين للإعلان في التظلم من نتيجة الترخيص بالانتفاع؛ التقدم بتظلمه الي اللجنة الفرعية بالمنطقة خلال (٦٠) يومًا من اعلان النتيجة، وعلى اللجنة الفرعية بالمنطقة إعداد تقرير، توضح فيه رأيها صراحة في الرَّدِّ على التظلم، ويُرفَع للعرض على اللجنة الرئيسة.