عاجل
مشروع كادر الإمام يبدأ من 2000 جنيه والذي تم تقديمه لوزارة المالية
“قانون نظام أئمة المساجد العاملين بالدولة في حقل الدعوة الإسلامية” ويشتمل على المواد التالية:
المادة 1: يسمي هذا القانون «كادر الأئمة». ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2: يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون أو أي نظام أو تعليمات صادرة بمقتضاه المعاني المخصصة أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك. الجمهورية… جمهورية مصر العربية. الوزارة… وزارة الأوقاف المؤسسة.. وزارة الأوقاف. الوزير… وزير الأوقاف. الإمـــــــــــــــــــام… الشخص المقيد بوزارة الأوقاف. مقر العمل… ديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات والمساجد التابعة للوزارة.
مادة (3) (أ) تسرى أحكام هذا القانون على الأئمة العاملين بوزارة الأوقاف المصرية والمقيمين بجمهورية مصر العربية. المسمى الوظيفى إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف وما تدرج بعده من ترقيات حتى رئيس القطاع الديني بالوزارة..
ب ) لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون فقدان الإمام أو الواعظ لأي مزايا مالية أو عينية يتمتع بها العاملين – من غير الأئمة بذات الجهة التي يعمل بها أو فقدان الإمام لأي مزايا مالية أو عينية كان يتمتع بها قبل إصدار هذا القانون.
مادة (4) يجب على الدولة بكل أجهزتها حماية الأئمة بما يكفل لهم حرية التعبير وإبداء الرأي والدعوة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.والالتزام بالنبعين الصافين كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم.
مادة (5) (أ) تسري أحكام القانون 47 لسنة 1978م ومعدلاته والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون..
(ب)تعديل أي قوانين أو قرارات مقيدة لحرية الإمام والخطيب في تبليغ دعوته أو من شأنها تهديده في منصبه أو التأثير عليه أو إرهابه بأي صورة من صور الإرهاب أو قطع مصدر رزقه وعيشه.أو تدخل أحد في شئون عمله أو الحط من كرامته وإهانته بأي صورة من صور الإهانة.
مادة (6). (أ) يتم تعين الأئمة بالمساجد عن طريق المسابقات لخريجي كليات جامعة الأزهر الشريف “أصول الدين والدعوة الإسلامية والدراسات الإسلامية واللغة العربية والشريعة والقانون –والإسلامية – وكلية اللغات والترجمة قسم الدراسات..
( ب) تتم الاختبارات بمعرفة الوزارة ولجان من وكلاء الوزارة مع الاستعانة بالمتخصصين من جامعة الأزهر وتكون بنظام الاختبار التحريري 80% من الدرجة النهائية ثم الشفوي 20% في نفس اليوم في مواد( القرآن الكريم وتجويده – والتفسير والحديث والسيرة والفقه والمعلومات العامة).
مادة (7 ) يتم تعين الإمام والخطيب والمدرس عبر مسابقة يعلن عنها في الصحف اليومية بالشروط التالية: 1- أن يتقدم للمسابقة بنفسه عن طريق اليد أو البريد القومي أو الالكتروني للوزارة..
2- أن يكون من المقيمين بجمهورية مصر العربية وأن يكون حاصلًا على الكليات الأزهرية كما هو مبين في المادة السادسة (أ). 3- أن يجتاز الاختبارات التي تحددها الوزارة كما هو مبين في المادة الرابعة (ب).
4- أن يكون حاصلًا على شهادة المعافاة من الخدمة العسكرية..أو خطاب رسمي من الوحدة يفيد دخوله الخدمة ونهاية خدمته.. 5- أن تكون صحيفته الجنائية خالية من أي موانع تخالف الشرع والدين والقانون..
6- يتم تعينه بصفة “إمام وخطيب ومدرس ” درجة ثالثة..
7- في حالة اعتذاره عن الوظيفة رسميًا أو امتنع عن تسليم العمل لمدة شهر من تاريخ أول إنذار ليس له حق في المطالبة بالتعين مرة أخري.وينطبق على من هم بالخدمة العسكرية بعد شهر من انتهاء خدمتهم..
8- يتم توقيعه على إقرار بقبول الالتزام بقانون لائحة العمل الداخلية وتطوير العمل بالمساجد ولائحة التفتيش..و أن يقبل العمل في أي مسجد من مساجد الجمهورية..
9- لا يحق له أن يحصل على أجازة داخلية أو خارجية إلا بعد عام من تسلمه العمل بالمساجد ومباشرته له..سوي العارضة والاعتيادية والمرضية.
10- ويحق له أن يتقدم بطلب لحفظ وظيفته باسم وزير الأوقاف مشفوعًا بأسباب مقبولة
مادة (8): تنتهي خدمة الإمام والخطيب ببلوغ سن المعاش القانوني 65 خمسة وستون سنة طالما أنه قادر على أداء تبليغ رسالة الدعوة إلى الله..
مادة (9): يتكون جدول التدرج الوظيفي للأئمة كالتالي: 1- إمام وخطيب ومدرس (ثالث). 2- إمام وخطيب ومدرس (ثان). 3- إمام وخطيب ومدرس (أول). 4- كبير أئمة “خبير “. ويتكون جدول وظائف التوجيه الدعوى (التفتيش) من وظيفة 5- مفتش. 6- مفتش أول. 7- مدير عام كبير مفتشين”خبير”. 8- مدير إدارة. 9- مدير الدعوة 10- مدير عام وكيل مديرية للدعوة والبر.. 11- مدير عام بدرجة وكيل وزارة. 12- رئيس القطاع الديني.
مادة (10).على أن لا يتقدم لمسابقة التفتيش إلا من هم على درجة إمام وخطيب ومدرس أول.. فإن لم يستوفي عدد المفتشين يتم فتح باب التقديم من درجة إمام وخطيب ومدرس ثان ويشترط أن يكون شغل الدرجة لمدة 3 ثلاث سنوات..
مادة (11). (أ) تتحدد الدرجات المالية للأئمة والسنوات البينية للأزمة للترقي إلى الدرجة المالية الأعلى كما يلي: الوظيفة- الدرجة المالية – بداية مربوط الدرجة بالجنيه المصري- المدة البينية اللازمة إمام وخطيب ومدرس ( ثالث)- 2000 جنيه. – 8 سنوات.. إمام وخطيب ومدرس (ثان ) – 3000جنيه. -6سنوات.. إمام وخطيب ومدرس (أول)- 4000جنيه. -6سنوات.. كبير أئمة بدرجة مدير عام (خبير) – 5000 جنيه. -6 سنوات.. مفتش (أول ) – 4500جنيه. -6سنوات.. كبير مفتشين بدرجة مدير عام (خبير ) – 5500 جنيه.– 6سنوات.. مدير عام البر والدعوة (وكيل المديرية ) – 6000 جنيه- سنة مدير عام (وكيل وزارة ) – 7000 جنيه.. وكيل وزارة (رئيس القطاع الديني ) – 14000جنيه..
وعليه يستحق الإمام أجره الأساسي وفقا لما سبق.. وكذا القيادات العليا.. (ب).كما يستحق علاوة دورية سنوية تضاف إلى الأجر الأساسي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي في العام. (ج) ويترقى الإمام بقوة القانون ابتداء من السنة المالية التالية لانتهاء المدة اللازمة للترقي مالم يصدر قرار من السلطة المختصة بإيقاف أو تأخير الترقية بناء على أحد الأسباب التي تجيز ذلك..
وطبقًا لأحكام القانون 47 لسنة 78 وتعديلاته.وفى كل الأحوال لا يزيد إيقاف أو تأخير الترقية عن سنتين..
مادة (11). (أ ) يمنح الأئمة الحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها- في العلوم المرتبطة بطبيعة العمل- بصفة دائمة حافز قدره00 5 جنيه شهريا بالإضافة إلى علاوة قدرها 100 جنيه تضاف إلى أساسي الأجر. (ب) يمنح الأئمة الحاصلين على درجة الدكتوارة أو ما يعادلها- في العلوم المرتبطة بطبيعة العمل – بصفة دائمة حافز قدره 1000 جنيه شهريا بالإضافة إلى علاوة قدرها 200 جنيه تضاف إلى أساسي. (ج) في جميع الحالات لا يصرف هذا الحافز- في الفقرة ( أ، ب )- إلا عن درجة علمية واحدة فقط ( المؤهل الأعلى إن وجد ) ولا يجوز الجمع بينهما ولا يجوز تكرار الحافز لنفس الدرجة العلمية.
مادة (12). يمنح الأئمة حافز جذب للمناطق النائية والوعرة التي تحددها وزارة الأوقاف أو الأزهر علاوة يتراوح قدرها من 1000 إلى 2000 جنيه شهريا ًولا يجوز حرمان الإمام الذي استحق الحافز من ذلك الحافز مستقبلا طالما مازال في ذات المكان.
مادة (13). (أ) تكفل الدولة على نفقتها الكاملة وعلى أعلى مستوى صحى متاح تقديم الرعاية الصحية والعلاج للأئمة بما في ذلك العلاج في الخارج إذا لزم الأمر. كما تكفل الدولة على نفقتها الكاملة نفس مستوى الرعاية الصحية والعلاج للمخالطين للأئمة والوعاظ من الأزواج والأقارب حتى الدرجة الأولى..
ويتم معالجة جميع الأئمة بوزارة الأوقاف بمستشفيات الدعاة مجانا التابعة لوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية وبدون أي رسوم أضافية مع صرف الدواء مجانًا وتقديم أعلى وأرقى أنواع الرعاية الصحية وذلك مقابل اشتراك شهري بمقدار خمس جنيهات وفى المحافظات التي لا تتواجد بها مستشفيات للدعاة تتعاقد الوزارة مع إحدى المستشفيات ذات الخدمات المتميزة وتتوفر بها كافة التخصصات الطبية وتتحمل الوزارة جميع المصاريف بما فيها العلاج. (ب ) لا يحرم الإمام من المزايا المالية أو العينية – المقررة في هذا القانون- ( حرمان جزئي أو كلى ) لعدم مباشرته العمل في الظروف المرضية – أيا كانت الظروف – وعلى الإمام أو الواعظ تقديم ما يفيد وضعه الصحي.
مادة (14 ) (أ ) يجب على وزارة الأوقاف توفير نفقات ( انتقال يومى ) مناسبة لمن زادت المسافة بين محل إقامته وبين مسجده عن 20 كيلو متر ،وتصرف شهريا ً. (ب)ولكل إمام زادت المسافة بين مسجده أو محل عمله ومحل إقامته عن 30 كيلو متر الحق في استلام سكن لائق بمسجده أو قريب من مسجده ( لا تزيد المسافة عن 5 كم) كشرط لاستلام العمل وللمتزوج سكن عائلي مناسب. وإذا لم يتوفر ذلك له الحق في عدم استلام العمل. وتتحمل وزارة الأوقاف مسئولية ذلك وما يترتب عليه من آثار. (ج) ولكل إمام الحق في عدم استلام العمل بالمسجد إلا بعد توفير مكان مناسب للراحة والإدارة بالمسجد أو بإحدى ملحقاته..
وتتحمل وزارة الأوقاف مسئولية ذلك وما يترتب عليه من آثار. (د) في كل الحالات السابقة في حالة عدم استلام العمل يخطر الإمام أو الواعظ الجهات المختصة بوزارة الأوقاف في مدة لاتتجاوز 72 ساعة في غير الأجازات الرسمية..
مادة (15). تخصص وزارة الأوقاف سنويا للسادة الأئمة فقط دون غيرهم من الوحدات السكنية المخصصة للسكن العائلي – المجهزة للسكن الفوري- التابعة لهيئة الأوقاف المصرية في كل المحافظات نسبة 20% من هذه الوحدات توزع على السادة الأئمة بسعر التكلفة فقط وبمساحات لا تقل عن 70 م – صافى المساحة – ويعلن عن ذلك لجميع الأئمة ويتم إخطارهم خطيا بذلك قبل موعد بدء التقدم بالأوراق المطلوبة بستين يوما على الأقل وتكون الأولوية في جميع الحالات لمن لم يتم استلامه لهذه الوحدات نهائيا ثم الأقل في استلام هذه الوحدات ثم الأقدم في التعيين ثم الأكبر سنا ثم بالاقتراع.
وتكون هذه الوحدات من أفضل وحدات الهيئة.ولا يحق للهيئة تمييز غير الأئمة في ذلك. على أن يراعي الحالات الخاصة والملحة وأصحاب الإعاقة ومن لم يجدوا سكنًا أو سكنهم آيل للسقوط وهكذا..
مادة ) 16). (أ)يمنح الأئمة عند بداية تعيينهم مكتبة علمية تحتوى30 كتابًا من كتب التراث مع 30 كتابًا من الكتب المعاصرة في العلوم الشرعية والعربية المتنوعة ويتم منح الأئمة كل 10 سنوات مكتبة جديدة. (ب) ويسلم لجميع الأئمة والمفتشين والقادة” لاب توب “حديث لمتابعة سير العمل والاطلاع على جميع كتب التراث وغيرها. قياس كفاءة الأداء
مادة( 17 ). يصدر تقرير كفاءة الأداء مرة سنويا ولا يتم إصدار تقرير لتقييم الكفاءة لأي من الأئمة ممن درجته المالية عن إمام أول أو تزيد عن ذلك.
مادة ( 18 ( يعتبر أداء مرضى هو المعيار الذي يؤخذ به أساسا لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاءة بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو مرضى أو غير مرضى ويتم تقيم الأداء من خلال تقييم ما قام به الإمام أو الواعظ من أنشطة دعوية وعلمية وتدريبية.ولابد من إعلام وإطلاع وبتوقيع خطى للإمام أو الواعظ على تقريره السنوي قبل إرساله للجهات المختصة وله حق الاعتراض عليه أوالطعن في التقرير في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ إطلاعه على التقرير لدى الجهات المختصة
مادة ( 19). يتم وضع قواعد وأسس واضحة لقياس الكفاءة في تقرير الأداء للأئمة والوعاظ ويجب إخطار الأئمة والوعاظ بهذه القواعد وشرحها وتسلمه نسخة ورقية منها.
مادة ( 20). (أ) في حالة حصل الإمام أو الواعظ على درجة ( غير مرضى ) في تقرير الكفاءة السنوي يجب أن تحدد الأسباب التي استند إليها في التقييم وكذلك التوصيات لرفع كفاءته. (ب) على وزارة الأوقاف والأزهر منح الأئمة والوعاظ الحاصلين في تقرير الكفاءة على مرتبة (غير مرضى) دورة تأهلية لمدة 3 أشهر يتم فيها تفرغ الإمام أو الواعظ تفرغا تاما..دون أي خصومات. وذلك لرفع مستوى كفاءته الإدارية والفني.
مادة ( 21 ). (أ).الإمام هو المسئول الرئيسي عن تقرير كفاءة الأداء لجميع العاملين في المسجد – من غير الأئمة – (ب) والمفتش هو المسئول عن وضع التقارير السنوية للسادة الأئمة. (ج)والمدير العام ومدير الإدارة هم المسئولون عن وضع التقرير السنوي للمفتش..
مادة (22). (أ) لا يجوز نقل أو انتداب الإمام أو المفتش إلا بعد موافقته. ويجوز انتدابه لمدة لا تزيد عن شهر سنويا في حالة الضرورة القصوى لصالح العمل. وعلى الجهات المختصة الموافقة على طلب نقل أو انتداب الإمام المقدم منه أو من ينوب عنه إذا أبدى سببا مقبولا.
ولا يحق للجهات المختصة عدم الموافقة على طلب النقل إلا في حالة الضرورة القصوى لصالح العمل مع إبداء أسباب عدم الموافقة خطيا ويتسلم صاحب الطلب صورة منها. وفى حالة إزالة الأسباب التي دفعت الإمام لطلب النقل أو الانتداب يجوز رفض طلبه ويدون ذلك في طلب النقل أو الانتداب المقدم مع تسلم صاحب الطلب صورة من ذلك وفى كل الأحوال للإمام أو الواعظ أن يطعن على رفض طلبه في خلال ستين يوما من تاريخ إحاطته بالرد (ب) لغير ذوى الاحتياجات الخاصة تكون الأولوية في النقل أو الانتداب عند التزاحم للأقدم في التعيين ثم الأكبر سنا ثم بالاقتراع
مادة (23(. أ) يتم الابتعاث أو الإعارة للداخل أو للخارج للأئمة في وزارة الأوقاف بالترتيب بين الأئمة مع مراعاة شرط الأقدمية في تاريخ التعيين ثم بالأكبر سنا ثم بالاقتراع.
ويتم ذلك بدون شروط أخرى أو إجراء مسابقات. على أن ينفذ هذا الشرط في كل أنواع الإعارة أو الإبتعاث كل على حدة، مع مراعاة عدم الجمع بين أي نوعين من الإعارة أو الإبتعاث لنفس الشخص في غضون 5 سنوات. ويستثنى من الإعارة أو الابتعاث من تم ابتعاثه أو إعارته قبل إصدار القانون حتى يتم استيفاء جميع الأئمة أو الوعاظ على مستوى الجمهورية.
ولا يحق تجديد مدة الإعارة أو الابتعاث مرة أخرى حتى يتم استيفاء جميع الأئمة. ولا تزيد مدة الإعارة أو الابتعاث عن عام (12 شهر)وبشرط المساواة في الأجر وتحدد زيادة مالية للمناطق والدول الأقل راحة أو أقل استقرارا (تحدد الزيادة لكل دولة على حدة حسب ظروفها ويتم التقدير للزيادة سنويا ) وتحدد هذه الدول سنويا من قبل الجهات المختصة مع إبداء الأسباب. (ب) يشترط فقط للإعارة للمساجد الكبرى في داخل جمهورية مصر العربية مع الأقدمية في التعيين إجراء مسابقة محددة الضوابط والمعايير وتكون شفويا ًوتحريريًا وبلجنة مشتركة بين وزارة الأوقاف ونقابة الأئمة والدعاة مكونة من 3 أعضاء لكل منهما..
ويتم ترشيح الأئمة والوعاظ للقوافل الدعوية والمحاضرات ودروس السيدات والندوات بالترتيب مع مراعاة شرط الأقدمية في التعيين ثم الأكبر سنا ثم بالاقتراع ودون أي شروط أخرى. (ج) على وزارة الأوقاف تأهيل الأئمة – الذين يتم إيفادهم أو إعارتهم للخارج لأكثر من عام – لمدة شهرين متواصلين قبل سفرهم للخارج.
مادة (24). (أ) على وزارة الأوقاف العمل على رفع المستوى الثقافي والمهني للأئمة ومن ذلك منح الأئمة دورات ثقافية وعلمية متخصصة لجميع الأئمة والوعاظ – وبصفة إجبارية ومجانية – في كافة العلوم بكافة وبشتى أنواعها التي تعمل على رفع المستوى الثقافي والمهني للأئمة ويتم تفرغ الإمام لذلك تماما مع حصوله على كل مستحقاته بدون أي خصومات (وعلى وزارة الأوقاف أو الأزهر توفير أماكن للمبيت أو نفقات للانتقال إن لزم ذلك، بالإضافة إلى المطبوعات والنشرات الدورية المجانية ( مع تسلم الإمام سنويا مطبوع يحتوى كل أنشطة المؤسسة سنويًا وما استجد من لوائح وقوانين خاصة بالمؤسسة.
كما يتم تسلم الإمام مطبوع خاص بكل اللوائح والقوانين الخاصة بالمؤسسة لمرة واحدة). ومن حق كل 100 إمام التقدم بطلب لمنحهم دورة في تخصص علمي محدد بشرط إبداء أسباب مقبولة للتقدم بطلب منح الدورة. وعلى الجهات المختصة الاستجابة لطلبهم وعند الرفض للطلب يتم إخطار مقدمي الطلب بالأسباب ولمقدمي الطلب الطعن على رفض طلبهم. (ب) تعقد أسبوعيًا مقارىء خاصة بالأئمة فقط دون غيرهم في كل قرية على ألا يزيد عدد الأعضاء عن 10 أعضاء ولا يقل عن 6 أعضاء وإلا نقل لأقرب مقرأة وفى الظروف الاستثنائية يزيد العدد إلى 15 عضو. وتكون المقرئة مخصصة لتسميع القرآن مع تعليم أحكام التجويد ويكون مقدار التسميع حزب من المصحف ويتولى شيخ المقرأة ذلك ويشترط فيه بعد اختباره في القرآن والقراءات أن يكون من الحاصلين على ليسانس القرآن وعلومه من جامعة الأزهر وإلا كان من الحاصلين على شهادة التخصص في القراءات من معاهد القراءات المعتمدة من الأزهر الشريف وإلا كان من الحاصلين على شهادة عالية القراءات من نفس الجهة السالفة الذكر.
ويحظر على مشرف المقرأة تواجد غير الأئمة بالمقرأة وإلا يعاقب بالحرمان من مكافأة الإشراف لمدة شهر ولو تكرر مرة أخرى يحرم من الإشراف وتنقل لإمام أقرب المساجد إليه وإذا تعارض وقت المقرأة (العصر) مع وقت الدرس الذي حدده الإمام في مسجده تعين على الإمام تغيير وقت الدرس في يوم المقرأة ويخطر الجهة المختصة بذلك..
مادة (25). (أ ) يتم إلحاق الإمام في بداية استلامه العمل بإحدى المساجد التي يرأسها “إمام أول” على الأقل ولمدة 3ثلاثة أشهر تزيد بحسب تقرير المدرب يتم فيها تأهيله للعمل على أن تخصص له خطبة شهريًا يلقيها بالمسجد كما يخصص له درسين أسبوعين في غير وقت درس الإمام رئيس المسجد على أن يتم ذلك في حضور الإمام رئيس المسجد..
وعلى الإمام رئيس المسجد أن يبدى له ملاحظاته شفويا على كل ماسبق. (ب ) على الإمام أسبوعيا ألا تقل دروسه بالمسجد عن ( 4 دروس مسجديه على مدى أربعة أيام ) بالإضافة إلى خطبة الجمعة وللإمام حق اختيار الوقت المناسب لأداء درسه (بعد صلاة العصر أو المغرب أو العشاء ) مع اطلاع الجهات المختصة بذلك مع عدم اشتراط موافقتها وفى المساجد الكبرى يجب ألا تقل دروس الإمام عن 3 دورس بالإضافة إلى خطبة الجمعة مرة واحدة في الشهرعلى الأقل وعليه أن يؤدى خطبة الجمعة وإمامة المصلين بمسجد آخر إذا لم يؤدها بمسجده.
ويجب ألا يقل الزمن الذي يلقى فيه الدرس بالمسجد أو الخطبة عن 20 دقيقة ولا يزيد في الخطبة عن 45 دقيقة والدرس عن 60 دقيقة (ج ) يبدأ عمل الإمام بالمسجد من وقت صلاة العصر وحتى بعد وقت صلاة العشاء بنصف ساعة وله حق العمل بالمسجد اختياريا بعد وقت صلاة العشاء ويوم الجمعة يبدأ عمل الإمام قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة وينتهي بالقيام بخطبة الجمعة والانتهاء من إمامة المصلين لصلاة الجمعة وللإمام الخروج في تشييع الجنازة التي شيعت من مسجده في وقت عمله (ولو كان ذلك في وقت المخصص لإلقاء الدرس ) ويسجل ذلك بدفتر الحضور والانصراف “أحوال المسجد ” قبل الخروج من مسجده بشرط عدم الاعتذار عن أداء الصلوات في مسجده وأن تكون مدة العذر في تلك الحالة لا تتجاوز60 دقيقة..
(د)المساجد التي يتواجد بها أكثر من إمام تكون رئاسة المسجد للأقدم في تاريخ التعيين ثم الأكبر سنًا ثم بالاقتراع.. وينوبه في رئاسة المسجد عند عدم تواجده من يليه في ذلك ويتولى إمام المسجد أو من ينوب عنه – في حالة غيابه – من السادة الأئمة رئاسة مجلس إدارة المسجد بصفته الوظيفية وذلك في المساجد التي يشكل بها مجالس إدارة.
مادة(26). (أ ) للإمام أجازة رسمية أسبوعية من بعد صلاة الجمعة حتي مغرب يوم الأحد ولتزم فيما بعد بمواعيد عمله المكلف بها. وينتهي عمل الإمام الأسبوعي بانتهائه من صلاة الجمعة يوم الجمعة وللأئمة المغتربين في المناطق النائية خارج محافظتهم الحق في أن يباشروا عملهم يومى السبت والأحد على أن يمنحوا أجازة شهرية لمدة 6 أيام متصلة في غير يوم الجمعة مع إخطار الجهات المختصة بذلك وللأئمة في المساجد الكبرى والذين يمارسون العمل طوال اليوم – ابتداء من قبل وقت الفجر بنصف ساعة وحتى بعد صلاة العشاء بنصف ساعة – الحق في الحصول على أجازة 3 أيام أسبوعيا بشرط التبادل مع إمام آخر في استئناف العمل بالمسجد
(ب ) يتم إلغاء أي عمل أضافي أو أساسي أو عمل مقابل أجرمن وزارة الأوقاف على الإمام في مواعيد راحته الأسبوعية أو غير مواعيد عمله اليومي.. مع منح جميع المميزات التي كانت تمنح للإمام نظير ذلك وللإمام أن يباشر عمله في المسجد والإشراف عليه في مواعيد راحته الأسبوعية وهذا اختياريا للإمام ودون مقابل.
(ج ) للإمام الذي التحق بالدراسات العليا أو تمهيدي الماجستير أو في مرحلة استكمال الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلها(في إحدى التخصصات المرتبطة بطبيعة عمله ) أن يتقدم للجهات المختصة بوزارة الأوقاف بطلب اعتذار عن العمل وقت العصر وحتى قبل المغرب بنصف ساعة.ولمدة لا تزيد عن 3 أيام فقط في الأسبوع وبحيث يؤدى الدرس بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء مع تقديم ما يثبت ذلك بالأوراق المعتمدة من الجهة المختصة وموضحا بها أيام المحاضرات وأوقاتها. وبحيث لاتزيد سنوات الدراسة بالدراسات العليا أو تمهيدي الماجستير عن سنتين والماجستير عن سنتين والدكتوراه عن سنتين بأي حال من الأحوال.
(د ) للإمام أن يبدى عذرا عن الاستئناف في العمل حتى مواعيد الانصراف، بعد التوقيع في دفتر الحضور بالمسجد وذلك للظروف الطارئة بشرط ألا تزيد الأعذار في الشهر عن 4 أعذار.
مادة (27). الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا القانون هي كما يلي: 1- الإنذار. 2- الخصم من أساسي الأجر فقط لمدة لا تتجاوز شهر في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذًا لهذا الجزاء ربع الأجر شهريًا بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونًا. 3- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة. 4- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة. 5- الإحالة إلى المعاش. 6-الفصل من الخدمة.
(ب) في حالة صدر قرار بإيقاف الإمام عن العمل للتحقيق – إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك- يتم صرف جميع مستحقاته – المقررة له – كاملة وفي مواعيدها المحددة بدون تأخير عن موعد صرفها الشهري.
على ألا يزيد الإيقاف عن العمل في كل الأحوال عن شهرين وللإمام الحق في الطعن على قرار إيقافه لدى الجهات المختصة..
إتبعنا