سلسلة فقه الصيام ، الدرس السابع والعشرون: حكم تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان ، للدكتور خالد بدير

سلسلة فقه الصيام ، الدرس السابع والعشرون: حكم تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان ، للدكتور خالد بدير
لتحميل الدرس بصيغة word أضغط هنا
لتحميل الدرس بصيغة pdf أضغط هنا
ولقراءة الدرس كما يلي:
(سلسلة فقه الصيام) الدرس السابع والعشرون: حكم تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان
اختلف أهل العلم في جواز تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان، إلى قولين:
القول الأول: الجـواز:
وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، حيث قالوا بجواز صيام الست من شوال قبل قضاء أيام رمضان الفائتة بعذر.
واستدلوا بقوله تعالى: { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }. [البقرة: 185].
فقوله تعالى: { فَعِدَّةٌ }: نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فلم يُقيِّد الأمر بالقضاء بكونه متصلًا برمضان، أو متراخيًا عنه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ” كان يكون عليَّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيَ إلا في شعبان”. [متفق عليه]. فهذه عائشة رضي الله عنها أخبرت أنها كانت تقضي ما عليها من صيام رمضان في شعبان، ويبعد جدًّا ألَّا تكون قد تطوعت بصيام النوافل المؤكدة – كصيام الست – هذه المدة الطويلة.
وأن قضاء رمضان من الواجـب الموسَّع، الذي لا يُشترط المبادرة به أول الإمـكـان، كما نصَّ على ذلك النووي، ونقله عن الأئمة الأربعة وجماهير السلف، ولأنها عبادة تتعلق بوقت موسَّع، فجاز التطوع في وقتها قــبل فـعلها، كالصلاة يُتطوَّع في وقتها قبل فعلها.
قال النووي: ومذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض وسفر يجب على التراخي، ولا يشترط المبادرة به أول الإمكان. انتهى.
القول الثاني: عدم الجواز:
وهو قول ابن حزم ورواية عن الإمام أحمد . ودليلهم ما روي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ” من صام رمضان ثم أتْبَعَه ستًّا من شوال، كان كصيام الدهر”. [مسلم].
ووجه الدلالة: أن الذي عليه قضاء من رمضان لا يصدق أنه صام رمضان، فقد رتَّب الشرع الأجرَ على إكمال عدة رمضان، ومثل ذلك لا يحصل إلا بصومه أداءً وقضاءً، ومن ابتغى هذا الأجر لزمه أن يقضي ما فاته ليتحقق له صيام رمضان ثم يصوم الست من شوال.
كما استدلوا بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: ” ومن صام تطوعًا وعليه من رمضان شيء لم يَقْضِهِ، فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه”. [رواه أحمد].
والراجح القول الأول وهو ما عليه الجمهور، بجواز تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان.
وأما حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد فهو ضعيف، فيه ابن لهيعة سيئ الحفظ، وقد تفرَّد به كما قال الطبراني وهو سيئ الحفظ لا يُعتَدُّ بتفرُّده، كما أن فيه اضطرابًا كما قال ابن أبي حاتم.
وإن استطاع العبد أن يصوم ما عليه من رمضان ثم يصوم الستة أيام من شوال، فقد خرج من الخلاف، وبرئت ذمته، وسارع إلى الخيرات، وإن لم يستطع صام الستة أيام من شوال، وقضى ما عليه من رمضان على السعة والتراخي، كما كانت تفعل السيدة عائشة رضي الله عنها.
والله أعلم،،،،
كتبه : خادم الدعوة الإسلامية
د / خالد بدير بدوي
____________________________________________________________________
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة باللغات
و للإطلاع ومتابعة قسم خطبة الأسبوع
و للمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف