أخبار مهمةالأوقافشهر رمضان المباركعاجل

سلسلة فقه الصيام ، الدرس الثلاثون: حكم اجتماع الجمعة مع العيد ، للدكتور خالد بدير

سلسلة فقه الصيام ، الدرس الثلاثون: حكم اجتماع الجمعة مع العيد ، للدكتور خالد بدير

لتحميل الدرس بصيغة word أضغط هنا

لتحميل الدرس بصيغة pdf أضغط هنا

 

ولقراءة الدرس كما يلي:

 

(سلسلة فقه الصيام) الدرس الثلاثون: حكم اجتماع الجمعة مع العيد

 

اختلف الفقهاء في اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد، وذلك على أربعة أقوال باعتبار أحوال المصلي:

الأول: أن صلاة الجمعة تجب ولا تسقط بصلاة العيد أو إحداهما بالأخرى إلَّا في حال وجود عذرٍ شرعيٍّ كمرضٍ أو سفرٍ أو نحو ذلك، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية، ووافقهم الشافعية في حق أهل المدن والحضر، وفي وجه عندهم في حق أهل القرى والمناطق البعيدة أيضًا.

قال العلامة ابن عابدين الحنفي في “رد المحتار” (2/ 166، ط. دار الفكر): [مذهبنا: لزوم كل منهما. قال في “الهداية” ناقلًا عن “الجامع الصغير”: عيدان اجتمعا في يوم واحد؛ فالأول سنة، والثاني فريضة، ولا يُترك واحدٌ منهما] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في “المجموع” (4/ 491، ط. دار الفكر): [قال الشافعي والأصحاب: إذا اتفق يوم جمعة يوم عيد وحضر أهل القرى الذين تلزمهم الجمعة لبلوغ نداء البلد فصلوا العيد لم تسقط الجمعة بلا خلاف عن أهل البلد، وفي أهل القرى وجهان: الصحيح المنصوص للشافعي في “الأم” والقديم أنها تسقط. (والثاني): لا تسقط] اهـ.

والثاني: تسقط الجمعة عمَّن حضر صلاة العيد وجاء من أماكن لا تقام فيها الجُمْعة كالبوادي والنجوع البعيدة عن المدن والقرى فقط دون غيرهم، وبشرط أن تُصلَّى ظهرًا، وهو قول عثمان بن عفان رضي الله عنه، والإمام مالك في رواية، والمذهب عند الشافعية.

قال الإمام القرافي في “الذخيرة” (2/ 355، ط. دار الغرب الإسلامي): [أما الخارج عن المصر ففي “الكتاب” لا يتخلفون، وروي عنه يتخلفون؛ لإذن عثمان رضي الله عنه لأهل العوالي، ولما في انتظارهم رجوعهم من المشقة] اهـ.

وقال الإمام الشافعي في “الأم” (1/ 274، ط. دار المعرفة): [وإذا كان يومُ الفطر يومَ الجمعة صلى الإمامُ العيدَ حين تحل الصلاة ثم أَذِن لمن حضره من غير أهل المصر في أن ينصرفوا إن شاءوا إلى أهليهم، ولا يعودون إلى الجمعة، والاختيار لهم أن يقيموا حتى يجمعوا أو يعودوا بعد انصرافهم إن قدروا حتى يجمعوا، وإن لم يفعلوا فلا حرج إن شاء الله تعالى] اهـ.

وقال الإمام النووي في “روضة الطالبين” (2/ 79، ط. المكتب الإسلامي): [إذا وافق يوم العيد يوم جمعة، وحضر أهل القرى الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد، وعلموا أنهم لو انصرفوا لفاتتهم الجمعة، فلهم أن ينصرفوا، ويتركوا الجمعة في هذا اليوم على الصحيح المنصوص في القديم والجديد. وعلى الشاذ: عليهم الصبر للجمعة] اهـ.

والثالث: يسقط حضور الجمعة عمَّن صلَّى العيد، بشرط أن تُصَلَّى ظهرًا، وهو مذهب الحنابلة.

وقال الإمام البهوتي الحنبلي في “كشاف القناع” (2/ 43، ط. دار الكتب العلمية): [وإذا وقع عيد يوم جمعة فصلوا العيد والظهر جاز ذلك وسقطت الجمعة عمن حضر العيد مع الإمام.. وحينئذٍ: فتسقط الجمعة إسقاط حضورٍ، لا إسقاط وجوب، فيكون حكمه كمريضٍ ونحوه ممن له عذرٌ أو شغلٌ يُبيح ترك الجمعة] اهـ.

والرابع: تسقط الظهر والجمعة معًا، وهو قول عطاء، وهو محمولٌ على تداخل الصلاتين معًا بناء على جواز تقديم وقت الجمعة. قال الإمام النووي في “المجموع” (4/ 492): [قال عطاء بن أبي رباح: إذا صلوا العيد لم تجب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة ولا الظهر ولا غيرهما إلا العصر لا على أهل القرى ولا أهل البلد] اهـ.

ودليله ما رواه أبو داود في “السنن” عنه أنه قال: “صلى بنا ابن الزبير رضي الله عنهما في يوم عيدٍ في يوم جمعةٍ أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصَلَّينا وُحْدَانًا، وكان ابن عباس رضي الله عنهما بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال: “أصاب السنة”.

وعليه: فالأمر في ذلك واسع ما دامت المسألة خلافية ولا يعترض بمذهب على مذهب، فتقام الجمعة في المساجد؛ عملًا بالأصل والأحوط، ومن كان يشق عليه حضور الجمعة أو أراد الأخذ بالرخصة فيها تقليدًا لقول مَن أسقط وجوبها بأداء صلاة العيد فله ذلك، بشرط أن يصلي الظهر عوضًا عنها من غير لوم على من حضر الجمعة أو إنكار على من أقامها في المساجد، وكذلك من دون إثارةِ فتنةٍ في أمرٍ وسع الخلافُ فيه سلفنا. أما القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد فهو قول لا يؤخذ به.

وانظر تفصيل ذلك بموقع دار الإفتاء المصرية.

والله أعلم،،،،

كتبه : خادم الدعوة الإسلامية

د / خالد بدير بدوي

____________________________________________________________________

و للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة

 

تابعنا علي الفيس بوك

 

الخطبة المسموعة علي اليوتيوب

 

للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة باللغات

 

و للإطلاع ومتابعة قسم خطبة الأسبوع

 

للمزيد عن أخبار الأوقاف

 

و للمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف

 

للمزيد عن مسابقات الأوقاف

اظهر المزيد

كتب: د.أحمد رمضان

الدكتور أحمد رمضان حاصل علي الماجستير من جامعة الأزهر بتقدير ممتاز سنة 2005م ، وحاصل علي الدكتوراه بتقدير مع مرتبة الشرف الأولي من جامعة الأزهر الشريف سنة 2017م. مؤسس جريدة صوت الدعاة ورئيس التحرير وكاتب الأخبار والمقالات المهمة بالجريدة، ويعمل بالجريدة منذ 2013 إلي اليوم. حاصل علي دورة التميز الصحفي، وقام بتدريب عدد من الصحفيين بالجريدة. للتواصل مع رئيس التحرير على الإيميل التالي: [email protected] رئيس التحريـر: د. أحمد رمضان (Editor-in-Chief: Dr. Ahmed Ramadan) للمزيد عن الدكتور أحمد رمضان رئيس التحرير أضغط في القائمة علي رئيس التحرير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »