سلسلة فقه الصيام ، الدرس التاسع عشر: حكم القيء في نهار رمضان ، للدكتور خالد بدير

سلسلة فقه الصيام ، الدرس التاسع عشر: حكم القيء في نهار رمضان ، من المسائل التي يتعرض لها الصائم في نهار رمضان القيء ، للدكتور خالد بدير
لتحميل الدرس بصيغة word أضغط هنا
لتحميل الدرس بصيغة pdf أضغط هنا
ولقراءة الدرس كما يلي:
(سلسلة فقه الصيام) الدرس التاسع عشر: حكم القيء في نهار رمضان
من المسائل التي يتعرض لها الصائم في نهار رمضان ( القيء ).
فالقيء يفطر به الصائم إذا وقع باختياره، ولا يفطر به إذا غلبه؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ: “مَنْ ذَرَعَهُ اَلْقَيْءُ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ، فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ”. (رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ).
قال في تحفة الأحوذي: (وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ، أَيْ: غَلَبَهُ، وَسَبَقَهُ فِي الْخُرُوجِ، (فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ)؛ لِأَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ، (وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا) أَيْ: مَنْ تَسَبَّبَ لِخُرُوجِهِ قَصْدًا، (فليقض). اهـــ.
فإذا تعمد الشخص إخراج القيء، ولو دون إدخال الإصبع في الفم، فإنه يلزمه القضاء، وإن لم يتعمد فلا قضاء عليه، ولا يلتبس على الشخص عادةً التفريق بين غلبة القيء وتعمده.
وكما أن دخول الطعام إلى الجوف يبطل الصوم، فإن خروجه منه عمدا -بالقيء- يبطله أيضًا، لهذا فرق رسول الله ﷺ بين من يتقيأ متعمدا وبين من يغلبه القيء ولا يستطيع أن يمسكه.
وقد اختلف الفقهاء فيمَن غلبه القيء ثم عاد شيء منه إلى جوفه: هل يفطر بذلك أم لا؟
ففرق الحنفية بين قليل القيء وكثيره، متفقين على أن القليل لا يفطر، وأما الكثير: فذهب الإمام محمد بن الحسن الشيباني إلى أنه لا يفطر أيضًا باعتباره الصنع، وهو الصحيح من المذهب؛ لأنه لا يتحقق فيه معنى الابتلاع ولا الغذاء، بل النفس تعافه، وذهب القاضي أبو يوسف: أنه يفطر، باعتبار الخروج ثم الدخول مرة أخرى.
وذهب المالكية والشافعية إلى أنه يفطر، وأوجبوا عليه القضاء، ووافقهم أبو يوسف من الحنفية إذا كان القيء كثيرًا، وجعل ضابط الكثرة فيه: أن يكون ملء الفم.
وذهب الحنابلة إلى صحة الصوم إذا كان على سبيل الاضطرار لا الاختيار.
والخلاصة: فصيام مَن غلبه القيءُ من غير تسبُّبٍ منه صحيحٌ ولا قضاء عليه؛ لأنه كالمكرَه في ذلك، ولأنه لا يتحقق فيه معنى الابتلاع ولا الغذاء، ولكن عليه ألَّا يتعمَّد ابتلاع شيءٍ مما خرج من جوفه، فإذا سبق إلى جوفه شيء من ذلك فلا يضره.
أما مَنْ تَعَمَّدَ القيء وهو مُخْتارٌ ذاكِرٌ لصومه فإن صومَه يفسد ولو لم يرجع شيءٌ منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه، ” ولا كفَّارةَ عليه؛ لأنَّ الكفَّارة لم يرِدْ بها الشَّرعُ إلَّا في الجِماعِ، وليس غيرُه في معناه؛ لأنَّه أغلَظُ” .(الكافي لابن قدامة).
أما بلع الريق عادة دون ترجيع، فيجوز للصائم أن يبلع ريقه، لأن الفقهاء ذكروا أن من الأشياء التي لا تُفطر لعموم البلوى بها ما لا يمكن الاحتراز منه؛ كبلع الريق وشم الروائح الطيبة وغبار الطريق وغير ذلك من كل ما لا يمكن الاحتراز منه.
والله أعلم،،،،
كتبه : خادم الدعوة الإسلامية
د / خالد بدير بدوي
____________________________________________________________________
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة باللغات
و للإطلاع ومتابعة قسم خطبة الأسبوع
و للمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف