سلسلة فقه الصيام ، الدرس التاسع: أحكام الحامل والمرضع

سلسلة فقه الصيام ، الدرس التاسع: أحكام الحامل والمرضع ، للدكتور خالد بدير
لتحميل الدرس بصيغة word أضغط هنا
لتحميل الدرس بصيغة pdf أضغط هنا
ولقراءة الدرس كما يلي:
(سلسلة فقه الصيام) الدرس التاسع: أحكام الحامل والمرضع
اختلف العلماء في حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا على عدة أقوال:
القول الأول: عليهما القضاء فقط ، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وقال به من الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
واستدلوا بقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (البقرة: 185). وبما روي عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلاةِ ، وَالصَّوْمَ ، وَعَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ”. (النسائي بسند صحيح).
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم الحامل والمرضع كالمسافر ، والمسافر يفطر ويقضي فكذلك الحامل والمرضع. انظر: (أحكام القرآن” للجصاص).
واستدلوا كذلك بالقياس على المريض الذي يرجى برؤه ، فكما أن المريض يفطر ويقضي فكذلك الحامل والمرضع. انظر: (المغني لابن قدامة). وقد اختار هذا القول جماعة من العلماء.
القول الثاني: إن خافتا على نفسيهما فعليهم القضاء فقط ، وإن خافتا على ولديهما فعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم ، والإطعام يعد شكرا لله على الفطر في رمضان لعذر خارج عنهما مع قدرتهما على الصيام. وهو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد. وحكاه الجصاص عن ابن عمر رضي الله عنهما.
القول الثالث: عليهما الإطعام فقط ، ولا قضاء عليهما، قياسا على الشيخ الكبير. وقال به من الصحابة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وحكاه ابن قدامة في المغني عن ابن عمر أيضاً رضي الله عنهما.
روى أبو داود عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قَالَ: ” كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا قَالَ أَبُو دَاوُد يَعْنِي عَلَى أَوْلادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا”. (قال النووي: إسناده حسن).
وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَزَادَ فِي آخِرِهِ: “وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لأُمِّ وَلَدٍ لَهُ حُبْلَى: أَنْتَ بِمَنْزِلَةِ الَّتِي لا تُطِيقُهُ فَعَلَيْك الْفِدَاءُ، وَلا قَضَاءَ عَلَيْك”. (وَصَحَّحَ الدَّارَ قُطْنِيُّ إسْنَادَهُ).
والراجح أن الحامل والمرضع عليهما القضاء فقط، ولا إطعام عليهما، سواء كان الفطر بسبب الخوف على نفسيهما فقط، أو على الجنين فقط ، أو على نفسيهما والجنين معا، وهذا من يسر الشريعة الإسلامية.
قالت دار الإفتاء المصرية:” الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولدهما من الصيام جاز لهما الفطر وعليهما القضاء ولا كفارة عليهما؛ لأن هذا من الأعذار المبيحة للفطر؛ لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}. (البقرة: 185). وهذا من مميزات الشريعة الإسلامية التي لم تجعل حرجًا على الناس؛ فقد رفع الله الحرج والمشقة عن الأمة الإسلامية بقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}. (الحج: 78).” أ. ه
ويجب عليهما القضاء قبل دخول رمضان التالي، وأما تأخير القضاء إلى دخول رمضان. فالجمهور من الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يذهبون إلى أن المرء إذا أخر القضاء لعذر فلا شيء عليه، وإن أخره لغير عذر فعليه فدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم.
والله أعلم،،،،
كتبه : خادم الدعوة الإسلامية
د / خالد بدير بدوي
____________________________________________________________________
للإطلاع علي قسم خطبة الجمعة باللغات
و للإطلاع ومتابعة قسم خطبة الأسبوع
و للمزيد عن أسئلة امتحانات وزارة الأوقاف