حبس سنة وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه لمن يعتدي علي أموال الوقف أو يشترك في الإعتداء
ستقبل قسم التشريع بمجلس الدولة، نائب رئيس مجلس الدولة ،برئاسة المستشار مجدي العجاتى، وزير الاوقاف، د.مختار جمعة لمناقشته في تعديل قانون إنشاء هيئة الأوقاف.
وجاء ذلك بناءً على طلب لحضور ممثل من وزارة الأوقاف، أثناء مداولة تعديل قانون إنشاء هيئة الأوقاف ،حيث تقضي المادة (10) بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه ،أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أملاك.
وأكد مصدر قضائي على أن من أهم التعديلات التي طلبتها الوزارة ،أن تتولى الهيئة نيابة عن رئيس الأوقاف بصفته ناظرا عن الأوقاف بإدارة هذه الأوقاف واستثمارها ،والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنميتها باعتبارها أموالا خاصة، وللهيئة في سبيل ذلك بعد موافقة مجلس الإدارة وتصديق وزير الأوقاف الحق فى إنشاء كيانات أو شركات أو المساهمة بها بغرض الاستثمار وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الخيرية وفقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962، وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة من الوزارة.
وأضاف المصدر أن المادة الثانية تنص على أن إضافة مادتين جديدتين رقمي 1 مكرر و10 مكرر، وفى المادة 1 مكرر تلتزم هيئة الأوقاف وجميع الجهات المشرفة على الوقف بتشجيع نظام الوقف الخيري، كما تلتزم الهيئة بتشجيع الوقف المشترك الأهلي إذا كان ماله إلى وقف خيري أو كان الوقف حقق المصلحة العامة وفقا لتقديرات الهيئة الشرعية للأوقاف.
وأشار إلى أن المادة 10 مكرر تنص على عدم الإخلال بعقوبة أشد في قانون العقوبات، أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه ،أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أملاك أو أعيان الوقف أو اشترك في ذلك بأي صورة من صور الاشتراك.
وتقضى المحكمة بإلزام الجاني بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعدي على نفقته، وفى جميع الأحوال لا تسقط جريمة التعدي بالتقادم.