“لجنة الفتوى بمجمع البحوث”: يجوز أن يُصلَّى على الرجال والنساء معًا دفعة واحدة
كتب: محمد الزهيرى
ورد إلى “لجنة الفتوى” بجمع البحوث الإسلامية سؤالا ، ماحكم وجود أكثر من متوفى داخل المسجد وربما رجل وامرأة وكيفية وضعهم أمام الإمام في صلاة الجنازة؟
وكان نص إجابة اللجنة : إنْ كان الموتى من نوع واحد، بأن كانوا رجالاً فقط، أو كانوا نساء فقط، فالأفضل أن يُوضعوا واحدًا بعد واحدٍ مما يلِي القِبْلة؛ ليكونَ الإمام واقفًا بحذاء الكل عند صلاة الجنازة، ولا مانع من جعلهم صفًّا واحدًا، كما كانوا، يصطفون عند أداء الصلاة .
وتتابع “اللجنة”: أما إذا كان الموتى الحاضرون من النوعين: أي كانوا ذكورًا وإناثًا، فإنه من الجائز أن يصلى على كل نوع منهما على حدة، فيصلى على الرجال معًا، ويصلى على النساء معًا؛ وقد رُوي أن عبد الله بن مغفل صلَّى على الرجال على حدة، وصلَّى على المرأة على حدة، ثم قال: هذا الذي لا شك فيه.
وأكدت “لجنة الفتوى” أنه يجوز أن يُصلَّى على الرجال والنساء معًا دفعة واحدة، حيث يُوضع الرجال مما يلي الإمام، ويوضع النساء خلف الرجال من جهة القبلة، كما يكون الشأن في ترتيب الصفوف في الصلاة؛ وقد أخرج البيهقي أنه كان في الشام طاعون مات فيه خلق كثير، فكانوا يُصلون على جنائز الرجال والنساء جميعًا.