أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد صافى الدخل للعاملين بالدولة بإجمالى ما يتقاضاه الموظف خلال عام ميلادى مقسوما على 12 شهرا.
ونص القرار على أنه يدخل فى مفهوم صافى الدخل ما يتقاضاه أى شخص فى إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القرار من أموال الدولة أو الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات، التى تساهم هذه الجهات فى رأسمالها تحت مسمى أجر أو مرتب أو مكافأة أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات، ولا يسرى القرار على مصاريف الانتقال أو بدلات السفر المقررة لمهام محددة.
وتسرى أحكام القرار على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة، التى لها موازنات خاصة والعاملين بالهيئات العامة والقومية والخدمية والاقتصادية والعاملين بالأشخاص الاعتبارية العامة، ومنها البنك المركزى المصرى وبنك ناصر الاجتماعى وبنك الاستثمار القومى وبنك التنمية والائتمان الزراعى والأزهر الشريف والهيئات التابعة له واتحاد الإذاعة والتليفزيون والجهاز القومى، لتنظيم الاتصالات وجهاز مرفق الكهرباء.
كما تسرى على جهاز حماية المستهلك وجهاز مرفق مياه الشرب وجهاز تنظيم التجارة الداخلية وجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين والمجلس القومى لرعاية ذوى الإعاقة والعاملين اللذين تنظم شئونهم قوانين خاصة، ومنهم أعضاء ورجال هيئات القضائية والقوات المسلحة والهيئات التدريسية والشرطة والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية والسلك الدبلوماسى والقنصلى والسلك التجارى.
وتطبق أيضا على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والعاملين ببنوك القطاع العام والعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية للاتصالات، وتسرى أحكام القرار على العاملين الشاغلين للوظائف سواء كان خبيرا أو مستشارا بصفة دائمة أو مؤقتة.
ونص القرار على أن تقوم كل جهة من الجهات السابقة بتخصيص مجموعة عمل لتحديد ما يتقاضاه العامل وتحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى.
وشمل القرار التزام كل عامل حصل على مبالغ تزيد على الحد الأقصى بردها خلال 30 يوما من إخطاره وفى حالة امتناعه تسقط الجهة المبالغ الزائدة من أى مبالغ مستحقة له.
كما تلتزم الجهات التى تؤدى مبالغ للعاملين أو المستشارين أو الخبراء بإبلاغ الجهات التى يتبعها هؤلاء العاملين، بما صرفته لكل منهم خلال 30 يوما وفى حالة مخالفة ذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف تأديبيا.
إتبعنا