أخبار مهمةالأزهرعاجل
بالمنشور الرسمي الضوابط الخاصة بالندب الداخلي للسيدات بقطاع المعاهد الأزهرية
الضوابط الخاصة بالندب الداخلي للسيدات لسد العجز بناء على موافقة السلطة المختصة وذلك على النحو التالي :
1- يقتصر الندب داخل الإدارة التعليمية التي تعمل بها السيدة.
2- يكون الندب بالتناوب بين جميع السيدات لمدة عام دراسي واحد فقط .
3-يبدأ الندب للأحدث في مباشرة العمل داخل المنطقة الأزهرية وعند التساوي يكون للأصغر سنا .
4- لا يجوز تكرار الندب للسيدة الواحدة إلا بعد ندب جميع السيدات وفقا لدورها حسب الأقدمية.
5- لا يجوز ندب المعلمة حال أداء كامل نصابها القانوني للحصص بمعهدها الأصلي.
6- يحظر ندب السيدات فوق سن (٥٥) سنة بأي حال من الأحوال.
7- يكون ندب المعلمات وفقا للضوابط المشار إليها سلفا بناءً على اقتراح الموجه الأول بالإدارة التعليمية أو من يقوم مقامه وموافقة موجه عام المادة بالمنطقة و اعتماد رئيس المنطقة، على أن تتولى إدارة التفتيش المالي والإداري بالمنطقة مراجعة توافر الشروط قبل الاعتماد.
إتبعنا